Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 452

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الخامس في بعض البيوع المختلف فيها
  4. الفصل الأول فى بيع العينة
  5. المبحث الخامس عكس مسألة العينة
  6. دليل من قال بالجواز
  7. الدليل الثاني

وقيل: يجوز ما لم يكن العاقدان أو أحدهما من أهل العينة، فيتهمان لذلك، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (¬١).

وقيل: يجوز إذا لم يتخذ حيلة، وهو رواية أبي داود عن أحمد (¬٢).

ولم نتعرض لمذهب الشافعية لأنهم يقولون بجواز العينة مطلقًا.

دليل من قال بالجواز:

الدليل الأول:

الأصل حل البيع، وإنما حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيها، وليس هذا في معناها.

ونوقش:

أن أحاديث المنع مطلقة لم تقيد بصورة معينة، قال ابن القيم: «ليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة» (¬٣).

الدليل الثاني:

أن قياس مسألة عكس العينة على مسألة العينة قياس مع الفارق، وذلك لأن التوسل بالعينة إلى الربا أكثر فلا يلحق بها ما دونها.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 452 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.