Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 482

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الخامس في بعض البيوع المختلف فيها
  4. الفصل الثاني: في التورق
  5. المبحث الثالث في حكم التورق المصرفي
  6. الفرع الثاني خلاف العلماء في التورق المصرفي
  7. القول الأول
  8. ويستدلون بأدلة منها
  9. الدليل الأول
  10. وجه الاستدلال

المصري (¬١)، والدكتور عبد الله السعيدي، والدكتور سامي السويلم (¬٢)، والدكتور خالد بن علي المشيقح (¬٣)، وطائفة كثيرة من الباحثين الاقتصاديين.

ويستدلون بأدلة منها:

الدليل الأول:

(ح-٨٠٣) روى أبو داود الطيالسي من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه.

عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله ﷺ عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (¬٤).

[إسناده حسن] (¬٥).

وجه الاستدلال:

نهى الرسول ﷺ في هذا الحديث عن بيع ما ليس عند البائع، وحقيقة التورق المصرفي إنما هو بيع مستندي في سوق البورصة، لسلع لم يتم استلامها، ولا تملُّكها، وإنما هي بيوعات آجلة يتم المضاربة فيها، فيصدق عليه أنه بيع ما ليس عند البائع.

كما نهى رسول الله ﷺ في الحديث السابق عن الربح فيما لم يضمن.

وهذه المعادن يربح فيها البنك، وهي لم تدخل ضمانه، لأنها في حقيقتها بيوع آجلة، لم يتم تملكها، ولا قبضها القبض الشرعي، و لا وجود لهذه السلع

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 482 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.