Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 510

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الخامس في بعض البيوع المختلف فيها
  4. الفصل الرابع الصلح عن المؤجل ببعضه حالا
  5. دليل من قال: لا يجوز أن يقول: ضع وتعجل.
  6. الدليل الأول

وقيل: يجوز، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية، وابن القيم (¬١).

وقيل: لا يجوز إلا في دين المكاتب، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).

دليل من قال: لا يجوز أن يقول: ضع وتعجل.

الدليل الأول:

(ث-١٤٤) ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي المنهال (عبد الرحمن بن مطعم)، قال: سألت ابن عمر، عن رجل لي عليه حق إلى أجل، فقلت: عجل لي، وأضع لك، فنهاني عنه، وقال: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 510 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.