Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 15

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السادس: في الصرف
  4. تمهيد
  5. المبحث الأول في التعريف الصرف
  6. تعريف الصرف اصطلاحا
  7. أولا: تعريف الجمهور للصرف
  8. والفرق بين التعريفين

والفرق بين التعريفين:

بأن تعريف الصرف بأنه بيع الأثمان بعضها ببعض أشمل من قولنا: بيع النقد بالنقد؛ لأن النقد كما جاء في تعريف الشافعية والحنابلة إذا أطلق أريد به المضروب على هيئة الدينار والدرهم، والصرف أعم من المضروب (¬١).

وأما التعبير بالثمن فيشمل التبر والمسكوك، والمصوغ.

(ح-٨٠٨) لما رواه أبو داود من طريق أبي الخليل (صالح بن أبي مريم) عن مسلم بن يسار المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني.

عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله ﷺ قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها ... فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا ... الحديث (¬٢).

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن الذهب تبره وعينه سواء لا يجوز

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 15 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.