Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 16

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السادس: في الصرف
  4. تمهيد
  5. المبحث الأول في التعريف الصرف
  6. تعريف الصرف اصطلاحا
  7. التعريف الثاني للصرف: تعريف المالكية، وبعض الشافعية

التفاضل في شيء منه، وكذلك الفضة بالفضة تبرها وعينها، ومصنوع ذلك كله ومضروبه لا يحل التفاضل في شيء منه .... » (¬١).

التعريف الثاني للصرف: تعريف المالكية، وبعض الشافعية:

ذهب المالكية إلى أن الصرف: هو بيع الذهب بالفضة فقط.

وأما بيع النقد بمثله وزنًا، كبيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة وزنًا فيسمى المراطلة.

وأما بيع النقد بمثله عددًا فيسمى المبادلة (¬٢).

فعلى هذا لا يطلق المالكية الصرف إلا على بيع الذهب بغير جنسه، كبيع الذهب بالفضة.

وألحق بعض المتأخرين من المالكية الفلوس بالذهب والفضة.

قال النفرواي في الفواكه الدواني: «بيع العين بالعين على ثلاثة أقسام: إما مراطلة، وإما مبادلة، وإما صرف.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 16 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.