التفاضل في شيء منه، وكذلك الفضة بالفضة تبرها وعينها، ومصنوع ذلك كله ومضروبه لا يحل التفاضل في شيء منه .... » (¬١).
التعريف الثاني للصرف: تعريف المالكية، وبعض الشافعية:
ذهب المالكية إلى أن الصرف: هو بيع الذهب بالفضة فقط.
وأما بيع النقد بمثله وزنًا، كبيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة وزنًا فيسمى المراطلة.
وأما بيع النقد بمثله عددًا فيسمى المبادلة (¬٢).
فعلى هذا لا يطلق المالكية الصرف إلا على بيع الذهب بغير جنسه، كبيع الذهب بالفضة.
وألحق بعض المتأخرين من المالكية الفلوس بالذهب والفضة.
قال النفرواي في الفواكه الدواني: «بيع العين بالعين على ثلاثة أقسام: إما مراطلة، وإما مبادلة، وإما صرف.