الفصل الثالث
في شروط الصرف
الشرط الأول
وجوب التماثل عند اتحاد الجنس
[م-١٢١٥] اختلف العلماء في وجوب التماثل عند اتحاد الجنس:
فقيل: يشترط في عقد الصرف التماثل في القدر عند اتحاد الجنس، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم (¬١).
(ح-٨١٦) لما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع،
عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ورواه مسلم (¬٢).
(ح-٨١٧) وروى مسلم من طريق ابن أبي نعم،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا (¬٣).