Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 68

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السادس: في الصرف
  4. الفصل الثالث في شروط الصرف
  5. الشرط الأول وجوب التماثل عند اتحاد الجنس

(ح-٨١٨) وروى البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة قال:

قال أبو بكرة ﵁ قال رسول الله ﷺ: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم (¬١).

(ح-٨١٩) ما رواه مسلم من طريق مالك بن أبي عامر يحدث.

عن عثمان بن عفان، أن رسول الله ﷺ قال: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين (¬٢).

(ح-٨٢٠) كما روى مسلم من طريق أبي الأشعث.

عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ..... مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد .... الحديث (¬٣).

القول الثاني:

ذهب ابن عباس ﵄ إلا أنه لا يجب التماثل عند اتحاد الجنس، وقال: لا ربا إلا في النسيئة (¬٤)، وأخذه عنه طلابه في مكة (¬٥). وهو مروي عن ابن مسعود ﵁ (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 68 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.