(ح-٨١٨) وروى البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة قال:
قال أبو بكرة ﵁ قال رسول الله ﷺ: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم (¬١).
(ح-٨١٩) ما رواه مسلم من طريق مالك بن أبي عامر يحدث.
عن عثمان بن عفان، أن رسول الله ﷺ قال: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين (¬٢).
(ح-٨٢٠) كما روى مسلم من طريق أبي الأشعث.
عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ..... مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد .... الحديث (¬٣).
القول الثاني:
ذهب ابن عباس ﵄ إلا أنه لا يجب التماثل عند اتحاد الجنس، وقال: لا ربا إلا في النسيئة (¬٤)، وأخذه عنه طلابه في مكة (¬٥). وهو مروي عن ابن مسعود ﵁ (¬٦).