وقال ابن مفلح: «وقبض ما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله» (¬١).
دليل من قال: يجب القبض باليد:
الدليل الأول:
(ح-٨٢٦) روى مسلم من طريق أبي المتوكل الناجي.
عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، من زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء (¬٢).
وجه الاستدلال:
قوله ﷺ: (يدًا بيد) فهذا نص في وجوب التقابض في بيع الربوي بمثله.
الدليل الثاني:
(ح-٨٢٧) ما رواه مسلم من طريق أبي الأشعث.
عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (¬٣).
وجه الاستدلال:
أوجب الحديث التماثل ووجوب التقابض إذا بيع ربوي بجنسه، كما أوجب التقابض فقط دون التماثل إذا اختلف الجنس في الربويات، واتحدت العلة.