Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 94

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السادس: في الصرف
  4. الفصل الثالث في شروط الصرف
  5. الشرط الثاني في اشتراط التقابض وإن اختلف الجنس
  6. الفرع الثالث حد القبض بالصرف
  7. دليل من قال: يجب القبض باليد
  8. الدليل الثاني
  9. وجه الاستدلال

وقال ابن مفلح: «وقبض ما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله» (¬١).

دليل من قال: يجب القبض باليد:

الدليل الأول:

(ح-٨٢٦) روى مسلم من طريق أبي المتوكل الناجي.

عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، من زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء (¬٢).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: (يدًا بيد) فهذا نص في وجوب التقابض في بيع الربوي بمثله.

الدليل الثاني:

(ح-٨٢٧) ما رواه مسلم من طريق أبي الأشعث.

عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (¬٣).

وجه الاستدلال:

أوجب الحديث التماثل ووجوب التقابض إذا بيع ربوي بجنسه، كما أوجب التقابض فقط دون التماثل إذا اختلف الجنس في الربويات، واتحدت العلة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 94 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.