Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 115

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السادس: في الصرف
  4. الفصل الثالث في شروط الصرف
  5. الشرط الثالث خلو العقد من شرط الخيار
  6. الفرع الأول إذا شرط المتعاقدان خيار الشرط ثم أسقطاه في المجلس
  7. وجهه

الفرع الأول

إذا شرط المتعاقدان خيار الشرط ثم أسقطاه في المجلس

قال السرخسي: حالة المجلس كحالة العقد (¬١).

وقال أيضًا: المفسد متى زال قبل تقرره جعل كأن لم يكن (¬٢).

[م-١٢٢٧] عرفنا من خلال البحث السابق أن خيار الشرط لا يصح في عقد الصرف، فإذا اشترط المتعاقدان أو أحدهما خيار الشرط، وتم إسقاطه في المجلس قبل تفرقهما، فهل يصح الصرف؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

فقيل: يصح عقد الصرف مطلقًا، أي سواء كان الخيار لهما، أو لأحدهما. وهذا مذهب الحنفية (¬٣).

وجهه:

أنه إذا أسقط الخيار في المجلس عاد العقد صحيحًا لأنهما قد تفرقا بعد قبض تام، وهذا مبني على الأصل عندهم: أن المفسد إذا زال قبل تقرره يصير كأن لم يكن (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 115 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.