Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 116

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السادس: في الصرف
  4. الفصل الثالث في شروط الصرف
  5. الشرط الثالث خلو العقد من شرط الخيار
  6. الفرع الأول إذا شرط المتعاقدان خيار الشرط ثم أسقطاه في المجلس
  7. الراجح

وقيل: عكسه، أي لا يصح العقد مطلقًا، أي سواء كان الخيار لهما، أو لأحدهما، وهذا قول زفر من الحنفية (¬١).

وجهه:

أن العقد وقع فاسدًا، وما وقع على الفساد لا يمكن تصحيحه.

وقيل: إن كان الخيار لهما، ثم أسقطاه في المجلس صح، وأما إن كان الخيار لأحدهما، أو لغيرهما فإن العقد يفسخ. وهذا مذهب المالكية (¬٢).

وجه التفريق:

أن الخيار إن كان لهما، لم يكن العقد لازمًا لواحد منهما، فإذا أسقطاه فكأنما انعقد بينهما ابتداء يوم أمضياه.

وإن كان الخيار لأحدهما فسخ، لأن العقد أصبح لازمًا للذي لم يشترط له الخيار، وغير لازم للذي اشترط له الخيار، فيؤثر ذلك في صحة القبض (¬٣).

وأما مذهب الحنابلة فقد بينا في المسألة السابقة أنهم يقولون: العقد صحيح، ويلزم بالتفرق، ويبطل الشرط وحده، وذكرت دليلهم ومناقشته في تلك المسألة، فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.

الراجح:

أرى - والعلم عند الله - أن مذهب الحنفية أقوى دليلًا، لأن تصحيح العقد

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 116 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.