وقال ابن عبد البر: الذمة تقوم مقام العين الحاضرة ... وقال: الدين في الذمة كالمقبوض (¬٢).
وقال أيضًا: إذا اجتمع المتصارفان فالذمم كالعين إذا لم يتفرقا (¬٣).
[م-١٢٣٣] إذا كان لرجل في ذمة آخر دنانير، وللآخر عليه دراهم، فاصطرفا ما في ذمتيهما، فهل يصح الصرف، ويقوم القبض السابق مقام القبض اللاحق، ويغني القبض السابق عن وجوب القبض اللاحق؟
في هذه المسألة خلاف بين العلماء:
فذهب الحنفية والمالكية، والسبكي من الشافعية، وابن تيمية من الحنابلة إلى صحة الصرف من غير حاجة إلى قبض جديد (¬٤)، إلا أن المالكية في المذهب
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 143 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5490)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.