Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 144

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السادس: في الصرف
  4. الفصل الخامس في أنواع من الصرف
  5. المبحث الثالث في صرف ما ثبت في الذمة
  6. الفرع الثاني أن يكون كل من بدلي الصرف دينا ثابتا في الذمة
  7. وحجتهم

المشهور عندهم اشترطوا أن يكون الدينان قد حلا معًا، وفي قول عندهم يجوز مطلقًا (¬١).

وحجتهم:

أولًا: أن ما في الذمة بحكم المقبوض، وأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، وبأن الدين في الذمة كالمقبوض، فأغنى ذلك عن إحضار كلا البدلين أو أحدهما في مجلس العقد.

وقيل: لا يجوز، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقول في مذهب المالكية (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 144 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.