المشهور عندهم اشترطوا أن يكون الدينان قد حلا معًا، وفي قول عندهم يجوز مطلقًا (¬١).
وحجتهم:
أولًا: أن ما في الذمة بحكم المقبوض، وأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، وبأن الدين في الذمة كالمقبوض، فأغنى ذلك عن إحضار كلا البدلين أو أحدهما في مجلس العقد.
وقيل: لا يجوز، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقول في مذهب المالكية (¬٤).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 144 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5491)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.