قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: « .... كل عقد اشترط له القبض، فالقبض راجع إلى العرف» (¬١).
في قرارات ا لمجامع الفقهية: أن القيد المصرفي قبض حكمي يقوم مقام القبض الحقيقي (¬٢).
اتحاد يد القابض والمقبض لا يمنع صحة القبض.
[ن-٦٨] إذا قام الرجل ودفع للمصرف مبلغًا من النقود بالريال السعودي، على أن يقيده لحسابه الخاص بالدولار، ويعطيه إيصالًا بذلك دون أن يقبض الدولارات قبضًا حقيقيًا، فهل يعتبر هذا القيد المصرفي كاف في حصول القبض، وهل يغني هذا القبض الحكمي عن القبض الحقيقي؟ في ذلك خلاف بين أهل الفقهاء المعاصرين:
فقيل: القيد المصرفي يقوم مقام القبض الحقيقي، وبه أخذ أكثرية المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (¬٣)، ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي (¬٤)، وعليه أكثر الباحثين في هذا العصر (¬٥).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 153 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5499)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.