وقيل: الواجب القبض الحقيقي، ولا يكفي القيد المصرفي في حصول القبض الواجب شرعًا، وهذا رأي شيخنا محمد بن عثيمين ﵀ (¬١).
دليل من قال: يكتفى بالقيد المصرفي في قبض الصرف:
الدليل الأول:
أن القبض مرده إلى العرف، قال السيوطي: «كل ما ورد به الشرع مطلقًا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، ومثلوا له بالحرز في السرقة، والتفرق في البيع، والقبض ... » (¬٢).
وقال ابن قدامة: «القبض مطلق في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى العرف» (¬٣).
وقال ابن تيمية: «المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوي فيه جميع الناس في جميع الأحوال والأوقات» (¬٤).