Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 155

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السادس: في الصرف
  4. الفصل الخامس في أنواع من الصرف
  5. المبحث الخامس الصرف عن طريق القيد في حساب العميل
  6. دليل من قال: يكتفى بالقيد المصرفي في قبض الصرف
  7. الدليل الأول
  8. ونوقش هذا

وقال الخطابي: «القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في نفسها، وحسب اختلاف عادات الناس فيها» (¬١).

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: «العرف والعادة يرجع إليه في كل ما حكم الشارع به، ولم يحده وهذا أصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها .... ومن الفروع: أن كل عقد اشترط له القبض، فالقبض راجع إلى العرف» (¬٢).

وإذا كان المحكم هو العرف، فالعرف في هذا العصر يعتبر القيد المصرفي قبضًا حكميًا معتبرًا، حيث إنه يُمَكِّن العميل من سحبه، أو سحب بعضه، وبإمكانه الإحالة عليه، والتصرف فيه متى ما أراد.

ونوقش هذا:

بأن القبض الحكمي غير معتبر في الصرف، والواجب في الصرف هو القبض الحقيقي الحسي، حتى الحنفية الذين يقولون: إن التخلية كافية لتحقيق القبض في المبيعات لم يعتبروا ذلك في الصرف.

قال ابن الهمام نقلًا من فوائد القدوري: «المراد بالقبض هنا - يعني في الصرف - القبض بالبراجم، لا بالتخلية، يريد باليد» (¬٣).

ولأن الشارع قد بين كيفية التقابض في الصرف، فقال: (يدًا بيد) وما ثبت بالنص فإنه لا يتغير بتغير العرف.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 155 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.