Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 156

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السادس: في الصرف
  4. الفصل الخامس في أنواع من الصرف
  5. المبحث الخامس الصرف عن طريق القيد في حساب العميل
  6. دليل من قال: يكتفى بالقيد المصرفي في قبض الصرف
  7. الدليل الثالث

وسوف نجيب على هذا الاعتراض إن شاء الله تعالى عند الكلام على أدلة القول الثاني.

الدليل الثاني:

الإذن للمصرف أن يقوم بالنيابة عن الآمر بالقبض في مسألة الصرف، وتقييده لحسابه عن طريق القيد المصرفي غاية ما فيها أن يد القابض والمُقْبِض قد اتحدت حسًا، وهذا وحده لا يمنع صحة القبض، جاء في كشاف القناع: «فإن أذن له - أي في مصارفة نفسه - جاز، فيتولى طرفي عقد المصارفة» (¬١).

فدل على أن التقابض باليد لا يلزم منه أن يكون بيد الأصيل.

الدليل الثالث:

أن القيد المصرفي يتحقق فيه تعيين حق المستفيد، والتعيين بمنزلة القبض.

وقد اعتبر التعيين عند الحنفية بمنزلة القبض في بيع الربوي بمثله ولم يستثنوا إلا الصرف من الربويات.

جاء في الدر المختار: «والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرف، ومصوغ ذهب وفضة، بلا شرط تقابض، حتى لو باع برًا ببر بعينهما، وتفرقا قبل القبض جاز» (¬٢).

قال ابن عابدين: لأن غير الصرف يتعين بالتعيين، ويتمكن من التصرف فيه، فلا يشترط قبضه» (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 156 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.