الفصل السابع
التصرف بثمن الصرف قبل قبضه
قال ابن رجب: ما اشترط القبض لصحة عقد لا يصح التصرف فيه قبل القبض لعدم ثبوت الملك (¬١).
[م-١٢٣٦] اختلف الفقهاء في جواز التصرف في بدل الصرف قبل قبضه.
فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).