وقيل: يجوز التصرف ببدل الصرف قبل قبضه، وهو قول زفر من الحنفية (¬١)، والإمام مالك (¬٢).
دليل من قال: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه:
الدليل الأول:
القياس على الطعام الذي فيه حق توفيه، بجامع أن كلًا منها يعتبر قبضه شرطًا لبقاء العقد على لصحة.
(ح-٨٤٤) فقد روى الشيخان من طريق نافع.
عن عبد الله بن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه (¬٣).
وفي رواية للشيخين من طريق عبد الله بن دينار، قال:
سمعت ابن عمر ﵄ يقول: قال النبي ﷺ: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه (¬٤).