Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 210

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السادس: في الصرف
  4. الفصل السابع التصرف بثمن الصرف قبل قبضه
  5. دليل من قال: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه
  6. الدليل الأول

وقيل: يجوز التصرف ببدل الصرف قبل قبضه، وهو قول زفر من الحنفية (¬١)، والإمام مالك (¬٢).

دليل من قال: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه:

الدليل الأول:

القياس على الطعام الذي فيه حق توفيه، بجامع أن كلًا منها يعتبر قبضه شرطًا لبقاء العقد على لصحة.

(ح-٨٤٤) فقد روى الشيخان من طريق نافع.

عن عبد الله بن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه (¬٣).

وفي رواية للشيخين من طريق عبد الله بن دينار، قال:

سمعت ابن عمر ﵄ يقول: قال النبي ﷺ: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 210 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.