[م-١٢٣٨] إذا تصارف المتعاقدان، وليس في أيديهما شيء، ثم اقترض كل واحد منهما من رجل أجنبي عن العقد ما وجب عليه، وسلمه إلى صاحبه في المجلس، فقد اختلف العلماء في ذلك.
القول الأول:
إن كانت المصارفة دراهم بدنانير صح الصرف؛ وإن كان البيع تبرًا بتبر، ففيه قولان، وهذا مذهب الحنفية (¬٢).
وجه التفريق بين النقد وبين التبر:
الفرق أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقد إذ لو عينا لم يتعينا؛ لأن
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 215 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5559)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.