للعاقد أن يدفع مثل ما عين وإذا لم يتعينا لم يمنع صحة العقد فانعقد العقد بمضمون في ذمتهما إلا أن عقد الصرف يحتاج إلى القبض في المجلس فإن وجد القبض فقد تم العقد، وليس كذلك التبر بالتبر لأنهما يتعينان في العقد بدليل أنه لو باع تبرًا بتبر بعينه ثم أراد أن يمسكه ويسلم تبرًا مثله لم يكن له ذلك وكان حكم بيعه قبل استقراضه حكم بيع الشيء المعين قبل تملكه، وهذا غير جائز (¬١).
ويناقش:
بأنه إن باع تبرًا معينًا قبل استقراضه لم يصح، لأنه باع ما لا يملك، ولكن ما المانع أن يبيع تبرًا موصوفًا في الذمة، ثم يستقرضه، ويسلمه في مجلس العقد، فلا يكون حق المشتري قد تعلق بشيء معين.
القول الثاني:
يصح الصرف إذا اقترض في المجلس، هو مذهب الشافعية (¬٢)، ومذهب الحنابلة (¬٣)، وأحد القولين في مذهب الحنفية (¬٤).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 216 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5560)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.