Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 217

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السادس: في الصرف
  4. الفصل الثامن إذا تصارفا في الذمة ثم اقترض ما وجب عليه
  5. المبحث الأول أن يستقرضا أو أحدههما من رجل أجنبى
  6. القول الثالث
  7. دليل المالكية على التفريق بين أن يكون القرض منهما أو من أحدهما

وجه القول بالصحة:

أن الشرط هو القبض في مجلس العقد؛ فإذا حصل فقد صح العقد؛ لأن القبض في مجلس العقد كالقبض حالة العقد.

القول الثالث:

إن كان الاستقراض من الطرفين فالصرف باطل، وهو مذهب المالكية وقول زفر من الحنفية (¬١).

وإن كان الاستقراض من طرف واحد، فاختلف المالكية.

فقيل: يصح، وهو المشهور من المذهب (¬٢).

وقيل: لا يصح، وهو اختيار أشهب من المالكية (¬٣).

دليل المالكية على التفريق بين أن يكون القرض منهما أو من أحدهما:

أن من شرط الصرف المناجزة وعدم التراخي، لقوله ﷺ: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 217 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.