وجه القول بالصحة:
أن الشرط هو القبض في مجلس العقد؛ فإذا حصل فقد صح العقد؛ لأن القبض في مجلس العقد كالقبض حالة العقد.
القول الثالث:
إن كان الاستقراض من الطرفين فالصرف باطل، وهو مذهب المالكية وقول زفر من الحنفية (¬١).
وإن كان الاستقراض من طرف واحد، فاختلف المالكية.
فقيل: يصح، وهو المشهور من المذهب (¬٢).
وقيل: لا يصح، وهو اختيار أشهب من المالكية (¬٣).
دليل المالكية على التفريق بين أن يكون القرض منهما أو من أحدهما:
أن من شرط الصرف المناجزة وعدم التراخي، لقوله ﷺ: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء.