وقيل: يجوز، والقائلون بالجواز، إما لأنهم يرون أن الودائع الجارية هي ودائع حقيقية المقصود منها حفظ المال، فلا يكون في ذلك إعانة على الربا أصلًا كما هو رأي فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف (¬٣)، وفضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق (¬٤).
أو يرون أن الودائع الجارية قرض إلا أنهم أجازوا إقراض البنك بشروط:
الأول: أن يكون الباعث على إقراض البنك أمرًا مشروعًا في نفسه كحفظ المال، فإن كان الباعث على الإقراض إعانة البنك أو تضمن عقد القرض ما يدل على ذلك حرم الإيداع.
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 283 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5621)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.