الثاني: أن يكون القرض في نفسه مباحًا بحيث لا يشترط فيه أي زيادة أو منفعة لا تجوز.
الثالث: ألا تتوقف معاملات البنك الربوية على عين مال القرض.
وممن ذهب إلى هذا القول فضيلة الشيخ القاضي محمد تقي العثماني قاضي محكمة النقض بباكستان (¬١)، والمفتي محمد شفيع الباكستاني (¬٢) وبه صدرت الفتوى من قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في دولة الكويت (¬٣).
دليل القائلين بالجواز باعتبار أن الوديعة قرض:
الدليل الأول:
أن الحسابات الجارية هي حسابات متحركة غير مستقرة، لهذا غالب البنوك الربوية لا يعطي عليها فوائد؛ لأنه لا يمكن للبنك من استثمارها في وظيفته الأساسية، وهي الإقراض بفائدة بسبب طبيعتها المتحركة، لهذا يجزم الباحث
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 284 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5622)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.