المسألة الأولى
إذا عرضت السلعة نقدًا بكذا ونسيئة بكذا
[م-١٢٤٤] إذا قال الرجل للرجل: بعتك هذه السلعة بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة، فإن تفرقا دون القطع بأحد الثمنين فقد اختلف العلماء في حكم البيع.
فقيل: البيع لا يصح، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)،
والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل: إن وقع البيع على وجه اللزوم فالبيع باطل، وإن وقع على وجه الاختيار فالبيع صحيح، وهذا مذهب مالك في المدونة (¬٤).