Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 388

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السابع فى أهم المعاملات المصرفية
  4. الفصل الأول في الودائع المصرفية
  5. المبحث الرابع في بيع المرابحة المصرفية
  6. الفرع الخامس في الزيادة في الثمن مقابل التأجيل
  7. المسألة الأولى إذا عرضت السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا

وقيل: البيع صحيح، وهو اختيار ابن القيم (¬١)، وخرجه بعضهم وجهًا في مذهب الحنابلة (¬٢).

وسبب الاختلاف عندهم: هو جهالة الثمن، لأنهم لا يدرون هل الثمن هو النقد، أو الثمن هو النسيئة.

وسبق لنا تحرير هذه المسألة مع ذكر أدلتها في باب الجهالة بالثمن، في حكم إبهام الثمن على وجه التخيير، فأغنى عن إعادته هنا.

[م-١٢٤٥] وإن وقع البيع على إحدى الثمنين قبل التفرق.

فقيل: البيع صحيح، وهو قول عامة أهل العلم (¬٣)، وقد قال الحكم وحماد

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 388 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.