Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 389

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السابع فى أهم المعاملات المصرفية
  4. الفصل الأول في الودائع المصرفية
  5. المبحث الرابع في بيع المرابحة المصرفية
  6. الفرع الخامس في الزيادة في الثمن مقابل التأجيل
  7. المسألة الأولى إذا عرضت السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا
  8. دليل هذا القول

وإبراهيم النخعي حين سئلوا عن الرجل يشتري الشيء بكذا نقد، وإن كان إلى أجل فبكذا، قالوا: لا بأس إذا تفرقا على أحدهما. والإسناد إليهم صحيح (¬١).

وكذا رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن الزهري وقتادة (¬٢).

وقال الخطابي: «إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد فهو صحيح لا خلف فيه، وذكر ما سواه لغو لا اعتبار له» (¬٣). وهذه حكاية للإجماع.

وجه القول بالجواز:

إذا عرض البائع قيمتين للسلعة أحدهما حالة، والأخرى نسيئة، وكان ذلك في مرحلة سوم السلعة، فاختار المشتري أحد العرضين قبل التفرق لم يؤد ذلك إلى جهالة الثمن؛ لأن البيع سيقع بثمن بات قبل التفرق.

وقيل: لا يصح، وهو ظاهر قول ابن مسعود ﵁ (¬٤).

دليل هذا القول:

(ح-٨٤٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا محمد ابن عمرو، ثنا أبو سلمة.

عن أبي هريرة ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة (¬٥).

وقد فسره ابن مسعود ﵁ بأن البيعتين في بيعة أن يقول: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان نسيئة فبكذا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 389 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.