قال مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (¬١)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (¬٢)، وقال به جمع من العلماء المعاصرين (¬٣).
وقيل: يجوز أخذ العوض على الضمان، وهو قول منسوب لإسحاق ابن راهوية (¬٤)، وقال به من العلماء المتأخرين شيخ شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي (¬٥)، والشيخ علي الخفيف (¬٦)، والشيخ عبد الرحمن عيسى (¬٧)، والشيخ
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 490 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5807)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.