Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 490

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السابع فى أهم المعاملات المصرفية
  4. الفصل الأول في الودائع المصرفية
  5. المبحث السابع في الضمان المصرفي
  6. الفرع الثالث أخذ العمولة في مقابل الضمان
  7. وجه الاستدلال

قال مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (¬١)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (¬٢)، وقال به جمع من العلماء المعاصرين (¬٣).

وقيل: يجوز أخذ العوض على الضمان، وهو قول منسوب لإسحاق ابن راهوية (¬٤)، وقال به من العلماء المتأخرين شيخ شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي (¬٥)، والشيخ علي الخفيف (¬٦)، والشيخ عبد الرحمن عيسى (¬٧)، والشيخ

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 490 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.