Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 491

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السابع فى أهم المعاملات المصرفية
  4. الفصل الأول في الودائع المصرفية
  5. المبحث السابع في الضمان المصرفي
  6. الفرع الثالث أخذ العمولة في مقابل الضمان
  7. وجه الاستدلال
  8. دليل من قال: لا يجوز أخذ العوض على الضمان
  9. الدليل الأول

أحمد علي عبد الله (¬١)، والدكتور حسن الأمين (¬٢)، والدكتور زكريا البري (¬٣)، والشيخ نزيه حماد (¬٤)، والشيخ عبد الله بن منيع (¬٥)، والدكتور محمد مصطفى الشنقيطي (¬٦).

وقيل: إذا كان العميل قد أودع لدى المصرف ما يغطي قيمة الضمان، فإنه يجوز أخذ العمولة عليه. وبهذا أخذت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية (¬٧)، وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (¬٨)، واختاره جمع من الباحثين، منهم الشيخ علي السالوس (¬٩)

دليل من قال: لا يجوز أخذ العوض على الضمان:

الدليل الأول:

الإجماع قال ابن المنذر: «أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 491 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.