الفرع الثاني
حكم التسويق إذا كان مصحوباً بضمان الاكتتاب
[ن-١٢٩] اختلف القول في التخريج الفقهي إذا كان التسويق مصحوباً بضمان الاكتتاب إلى قولين:
التخريج الأول: تخريجه على أنه عقد ضمان.
وإلى هذا ذهبت توصيات الندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بدولة البحرين (¬١)، ومجمع الفقه الإسلامي (¬٢).
ومستند هذا التخريج:
أن التزام بنك الاستثمار في بيع ما يتبقى من الأسهم فيه معنى الضمان، لأن