Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 30

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الأول أنواع الأسواق المالية
  4. الفصل الأول أقسام السوق من حيث التعامل
  5. المبحث الأول: السوق الأولية
  6. الفرع الثاني حكم التسويق إذا كان مصحوبا بضمان الاكتتاب
  7. التخريج الأول: تخريجه على أنه عقد ضمان.
  8. حكمه الفقهي بناء على هذا التخريج
  9. القول الأول
  10. ومستند القول بالتحريم
  11. المستند الأول

بنك الاستثمار قد ضمن للشركة بيع أسهمها إما باكتتاب المستثمرين في كل الأسهم المطروحة، أو في شراء ما يتبقى منها بعد الاكتتاب.

حكمه الفقهي بناء على هذا التخريج:

الخلاف فيه يرجع إلى الخلاف في أخذ العمولة على الضمان، والأقوال فيه ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يرى أن تعهد الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره يجب أن يكون بالقيمة الاسمية وبدون أن يأخذ مقابلاً على هذا الضمان، فلا يجوز له أن يأخذ عمولة على هذا الضمان.

وإلى هذا ذهبت توصيات الندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بدولة البحرين (¬١)، ومجمع الفقه الإسلامي (¬٢).

ومستند القول بالتحريم:

المستند الأول:

أن القول بتحريم أخذ العمولة على الضمان حكي الإجماع على تحريمه.

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الجعالة بجعل

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 30 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.