مخصوصين، ومرخصين بذلك العمل؛ لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة» (¬١).
[م-١٢٥١] وإذا توصلنا أن قصر الوساطة على أشخاص معينين لأوصافهم جائز، فهل نقول: ببطلان العقد إذا تم من غير وساطة هؤلاء، أو يكون العقد صحيحاً لقيام أركانه، وتوفر شروطه، ويكون المتعدي مستحقاً للتعزير؛ لخرق النظام والحقوق السلطانية.
هذه المسألة مبنية على مسألة مشابهة جرى تحرير الخلاف فيها، وهو أننا إذا قلنا: إن التسعير جائز، فإذا سعر الإمام، وجب على الناس الالتزام به.
[م-١٢٥٢] فإن خالفوا التسعير، فهل يعتبر العقد باطلاً، أو يعتبر العقد صحيحاً؟ اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول:
يصح البيع، وهذا القول هو مذهب الحنفية (¬٢)،
والأصح في المذهب عند
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 39 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5971)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.