Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 40

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الأول أنواع الأسواق المالية
  4. الفصل الأول أقسام السوق من حيث التعامل
  5. المبحث الأول: السوق الأولية
  6. الفرع الثالث حكم قصر السمسرة على أناس مخصوصين
  7. وللجواب على ذلك يقال
  8. القول الثاني

الشافعية (¬١)، وهو المتبادر من كلام المالكية، فإنهم يقولون: ومن زاد في سعر أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس، فإن أبى أخرج من السوق (¬٢).

وفي مذهب الحنابلة: إن هُدِّد من خالف التسعير حرم البيع؛ وبطل العقد في الأصح؛ لأن الوعيد إكراه.

القول الثاني:

لا يبطل العقد باعتبار أن التهديد لا يأخذ حكم الإكراه (¬٣).

وقد ذكرنا أدلتهم فيما سبق فأغنى عن إعادتها هنا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 40 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.