الشافعية (¬١)، وهو المتبادر من كلام المالكية، فإنهم يقولون: ومن زاد في سعر أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس، فإن أبى أخرج من السوق (¬٢).
وفي مذهب الحنابلة: إن هُدِّد من خالف التسعير حرم البيع؛ وبطل العقد في الأصح؛ لأن الوعيد إكراه.
القول الثاني:
لا يبطل العقد باعتبار أن التهديد لا يأخذ حكم الإكراه (¬٣).
وقد ذكرنا أدلتهم فيما سبق فأغنى عن إعادتها هنا.