الفرع الثاني
في حكم المضاربة في الأسهم (المتاجرة)
ما جاز شراؤه من أسهم الاكتتاب صح بيعه.
[ن-١٦٤] اختلف أهل العلم في حكم المتاجرة بالأسهم على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ذهب بعض أهل العلم إلى أن المضاربة محرمة مطلقاً.
وهذا القول يرى التحريم حتى ولو كانت الأسهم في شركات نقية، وإليه مال الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير (¬١)، والدكتور منذر قحف (¬٢)، والأستاذ رفيق بن يونس المصري (¬٣)، والشيخ صالح السلطان (¬٤)، والدكتور أحمد محيي الدين أحمد (¬٥)، والشيخ حسن عبد الله الأمين (¬٦).
دليل من يرى هذا القول:
الدليل الأول:
أن «اتخاذ الأسهم سلعة تشترى وتباع بقصد الربح لا يخلو من شبهة بيع النقد