Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 250

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثاني في مفهوم الأسهم وخصائصها
  5. المبحث السادس المضاربة في الأسهم (المتاجرة)
  6. الفرع الثاني حكم المضاربة في الأسهم (المتاجرة)
  7. [ن -١٦٤] اختلف أهل العلم في حكم المتاجرة بالأسهم على ثلاثة أقوال
  8. القول الأول
  9. دليل من يرى هذا القول
  10. الدليل الأول
  11. ويناقش من وجهين
  12. الوجه الأول

بأكثر منه، ما دام مشتري السهم لا غرض له في المشاركة في موجودات الشركة، وإنما غرضه بيع السهم بأكثر مما اشتراه به» (¬١).

وشرح هذا مبارك آل سليمان وإن كان لا يراه، فقال: «العادة في التجارة أن يشتري التاجر سلعة، ثم يبيعه لمن يرغب فيها، ثم يشتري سلعة أخرى بديلة ويبيعها، وهكذا تتجدد السلع التي يقع عليها العقد، ويستفيد عامة الناس من تلك السلع باعتبارها مقصودة لهم، وهذا بخلاف الحال بالنسبة للأسهم فإن تداولها أشبه ما يكون بتبادل سلعة واحدة بين طرفين، ثم يبيعها كل واحد منهما للآخر بحسب تقلب الأسعار، فصارت السلعة هنا، وهي السهم غير مقصودة للمتعاملين، وإنما المقصود النقود، فكان التبادل إنما يتم حقيقة بين نقود ونقود، على حد قول ابن عباس ﵄: دراهم بدراهم بينهما حريرة» (¬٢).

ويقول الدكتور رفيق بن يونس المصري: «المضاربة عبارة عن عملية بيع وشراء متعاكسة صورية، لا يقصد بها التقابض (السلعة غير مرادة: لغو) بل يقصد بها الانتفاع من فروق الأسعار الطبيعية، أو المصطنعة، والأرباح الرأسمالية، إذا صدق التنبؤ بتغيرات الأسعار في الأجل القصير، سواء اعتمد هذا التنبؤ على المعلومات والخبرة والدراسة، أو على الإشاعات والحظ والمصادفة» (¬٣).

ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

كون المضارب يقصد النقود من وراء شراء الأسهم، فهذا القصد مشروع،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 250 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.