Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 341

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثالث: في السندات
  5. المبحث السادس حكم تداول السندات
  6. الفرع الأول بيع السندات على من تولى إصدارها
  7. القول الثاني

والثاني: يشترط؛ لأن تأخير القبض نسيئة كبيع الدين بالدين» (¬١).

القول الثاني:

لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وهو قول ابن حزم (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣)، وحكي عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة (¬٤).

وقد ذكرنا أدلة كل قول في مبحث التصرف في المبيع إذا كان ديناً، فأغنى عن إعادته هنا.

يقول الشيخ المترك ﵀: «قد اتضح مما تقدم أن السند عبارة عن قرض بفائدة؛ لأنه يمثل ديناً على الشركة، ويستحق صاحبه فائدة سنوية محددة، سواء ربحت الشركة أو خسرت، فهو داخل في نطاق المعاملات الربوية، وعليه فإن إصدارها من أول الأمر عمل غير شرعي، وبالتالي فإن تداولها بالبيع والشراء غير جائز شرعاً ولا يصح لحامل السند بيعه (¬٥).

ولكن لو قدر أن السند يمثل ديناً مشروعاً فهل يصح بيعه؟

الجواب: أن هذا يكون من باب بيع الدين، فيجوز بيعه على من هو عليه بشرط أن يقبض عوضه في المجلس، لحديث ابن عمر: (كنت أبيع الإبل بالنقيع

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 341 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.