المسألة الثانية
بيع أصل السندات على غير من هو عليه بثمن حال
[م-١٢٥٧] وإن كان بيع أصل السندات على غير من هو عليه بثمن حال، كان الخلاف فيه كالخلاف في بيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال.
فمن الفقهاء من قال: لا يجوز بيع الدين لغير المدين مطلقاً.
وهو قول الحنفية (¬١)، وإحدى القولين للشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب