الحنابلة (¬١).وقيل: يجوز بيع الدين مطلقاً، وهو رواية عن أحمد، اختاره ابن تيمية (¬٢).وقيل: يجوز بيع الدين بالعين بشروط، وهو مذهب المالكية (¬٣)، والراجح