Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 383

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثالث: في السندات
  5. المبحث السابع البديل الشرعي للسندات
  6. الفرع الثالث سندات الإجارة
  7. المسألة الثانية سندات ملكية الأصول المؤجرة
  8. المطلب الثاني التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لصكوك ملكية الإجارة
  9. بيان الحكم الفقهي لصكوك ملكية الإجارة
  10. الحكم الأول في بيع المشاع

الحكم الأول

في بيع المشاع

[م-١٢٥٨] يجوز بيع المشاع من حيث الجملة بلا خلاف.

قال ابن تيمية: «يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين كما مضت بذلك سنة رسول الله ﷺ مثل قوله الذي في صحيح مسلم: (أيما رجل كان له شرك في أرض أو ربعة، أو حائط، فلا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع قبل أن يؤذنه فهو أحق به بالثمن) (¬١)

وقال النووي: «يجوز بيع المشاع كنصف من عبد، أو ثوب، أو خشبة، أو أرض، أو شجرة، أو غير ذلك بلا خلاف سواء كان مما ينقسم أم لا» (¬٢).

وأجاز مجمع الفقه الإسلامي بيع الأسهم في شركات المساهمة، وهو من بيع مشاع، كما سبق ونقلت ذلك في حكم تداول الأسهم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 383 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.