Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 385

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثالث: في السندات
  5. المبحث السابع البديل الشرعي للسندات
  6. الفرع الثالث سندات الإجارة
  7. المسألة الثانية سندات ملكية الأصول المؤجرة
  8. المطلب الثاني التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لصكوك ملكية الإجارة
  9. بيان الحكم الفقهي لصكوك ملكية الإجارة
  10. الحكم الثاني حكم بيع الحصة المشاعة في العين المؤجرة
  11. القول الأول
  12. دليل القائلين بالصحة

الحكم الثاني

حكم بيع الحصة المشاعة في العين المؤجرة

[م-١٢٥٩] يرجع الخلاف في بيع الحصة المشاعة في العين المؤجرة إلى الخلاف في حكم بيع العين المؤجرة إلى غير المستأجر، وهي مسألة خلافية، وقد اختلف الفقهاء فيها إلى ثلاثة أقوال.

القول الأول:

ذهب بعض العلماء إلى جواز بيع العين المؤجرة لغير المستأجر، فإن كان المشتري عالماً بذلك كان البيع صحيحاً لازماً، وإن كان المشتري غير عالم فالبيع صحيح، وللمشتري الخيار.

وهذا مذهب المالكية (¬١)، والأظهر عند الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

دليل القائلين بالصحة:

أن بيع العين المؤجرة لا يضر بحق المستأجر، فالبيع وارد على العين، والمستأجر لا يملكها، وإنما يملك المنفعة مدة الإجارة، فالجهة منفكة.

وقياساً على بيع الأمة بعد أن زوجها سيدها.

وإذا باع المالك عيناً مؤجرة، ولم يستثن منافعها مدة الإجارة، فإن الأجرة تستحق للمشتري من حين الشراء.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 385 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.