Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 386

  1. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  2. الفصل الثالث: في السندات
  3. المبحث السابع البديل الشرعي للسندات
  4. الفرع الثالث سندات الإجارة
  5. المسألة الثانية سندات ملكية الأصول المؤجرة
  6. المطلب الثاني التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لصكوك ملكية الإجارة
  7. بيان الحكم الفقهي لصكوك ملكية الإجارة
  8. الحكم الثاني حكم بيع الحصة المشاعة في العين المؤجرة
  9. القول الثاني
  10. دليل من قال: البيع باطل
  11. الدليل الثاني
  12. ونوقش

القول الثاني:

أن بيع العين المستأجرة بيع باطل، وهو قول في مذهب الحنفية (¬١)، وقول عند الشافعية (¬٢)، ووجه عند الحنابلة (¬٣).

دليل من قال: البيع باطل:

الدليل الأول:

يد المستأجر تمنع من تسليم المبيع، والأعيان لا تقبل التأجيل فلا يصح البيع.

ونوقش:

بأن يد المستأجر إنما هي على المنافع، والبيع واقع على الرقبة، فلا يمنع ثبوت اليد على أحدهما تسليم الآخر، ولئن منعت التسليم في الحال فلا تمنع في الوقت الذي يجب التسليم فيه (¬٤).

الدليل الثاني:

أن بيع العين المؤجرة لا يصح؛ لأن بيعه يعني بيع ملكه وملك غيره، فهو إن ملك العين لم يملك المنفعة.

ونوقش:

بأن العقد إن ورد على العين واستثنى البائع المنفعة مدة عقد الإجارة فهذا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 386 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.