Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 387

  1. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  2. الفصل الثالث: في السندات
  3. المبحث السابع البديل الشرعي للسندات
  4. الفرع الثالث سندات الإجارة
  5. المسألة الثانية سندات ملكية الأصول المؤجرة
  6. المطلب الثاني التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لصكوك ملكية الإجارة
  7. بيان الحكم الفقهي لصكوك ملكية الإجارة
  8. الحكم الثاني حكم بيع الحصة المشاعة في العين المؤجرة
  9. القول الثاني
  10. دليل من قال: البيع باطل
  11. الدليل الثالث
  12. ونوقش هذا

واضح أن العقد لم يرد إلا على الرقبة، ولم تكن منفعة المستأجر داخلة في العقد، ويستحق البائع عوض المنفعة طيلة مدة الإجارة المعلومة.

وإن كان البيع ورد على العين وعلى المنفعة، وكان المشتري عالماً بأن العين مستأجرة فإن المشتري يستحق عوض المنفعة من ابتداء العقد، وقد خرجت الرقبة ومنفعتها من ملك البائع، وصارت مستحقة للمشتري.

وإن كان المشتري قد اشترى العين ولم يعلم أنها مؤجرة فإن هذا يعتبر بمنزلة العيب، وله الخيار بين الفسخ والإمضاء.

الدليل الثالث:

اشتراط تأخير التسليم مدة معينة مخالف لمقتضى العقد، فإن مقتضى العقد تسليم العين في الحال، فيكون اشتراط مثل ذلك مفسداً للعقد.

ونوقش هذا:

قال ابن القيم: «قوله: إن موجب العقد التسليم في الحال، جوابه: أن موجب العقد إما أن يكون ما أوجبه الشارع بالعقد، أو ما أوجبه المتعاقدان مما يسوغ لهما أن يوجباه وكلاهما منتف في هذه الدعوى; فلا الشارع أوجب أن يكون كل مبيع مستحق التسليم عقيب العقد ولا العاقدان التزما ذلك بل تارة يعقدان العقد على هذا الوجه وتارة يشترطان التأخير إما في الثمن وإما في المثمن وقد يكون للبائع غرض صحيح ومصلحة في تأخير التسليم للمبيع كما كان لجابر ﵁ غرض صحيح في تأخير تسليم بعيره إلى المدينة .. » (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 387 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.