Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 395

  1. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  2. الفصل الثالث: في السندات
  3. المبحث السابع البديل الشرعي للسندات
  4. الفرع الثالث سندات الإجارة
  5. المسألة الثانية سندات ملكية الأصول المؤجرة
  6. المطلب الثاني التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لصكوك ملكية الإجارة
  7. بيان الحكم الفقهي لصكوك ملكية الإجارة
  8. الحكم الثالث في إجارة المشاع
  9. الصورة الثالثة
  10. وجه من قال: تصح إجارة المشاع
  11. الوجه الثالث
  12. الخلاصة

فإذا أمكن الانتفاع بين الشريك وشريكه عن طريق المهايأة، فإن المستأجر يحل محل المؤجر في الانتفاع بنصيبه عن طريق المهايأة.

الوجه الثالث:

إذا كان الشيوع الطارئ بعد عقد الإجارة لا يفسدها، فلو تمت إجارة العين، ثم بيع بعضها مشاعاً لم يفسد عقد الإجارة عند الجميع، فكذلك الشيوع القائم عند العقد ينبغي ألا يفسدها.

وهذا هو القول الراجح، والله أعلم.

الخلاصة:

إذا صح بيع العين المؤجرة، وصح تأجير المشاع ثبت أن صكوك ملكية الأعيان المؤجرة تعتبر بديلاً شرعياً لا غبار عليه لبعض الأوراق المالية الربوية كالسندات، وأذونات الخزينة.

وأما حكم تداول مثل هذه الصكوك:

فإنه يجوز تداول هذه الصكوك مباشرة بعد شرائها؛ لأنها تمثل موجودات عينية متمثلة في العقار، أو المصنع، أو نحو ذلك.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 395 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.