Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 394

  1. سوق المال
  2. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  3. الفصل الثالث: في السندات
  4. المبحث السابع البديل الشرعي للسندات
  5. الفرع الثالث سندات الإجارة
  6. المسألة الثانية سندات ملكية الأصول المؤجرة
  7. المطلب الثاني التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لصكوك ملكية الإجارة
  8. بيان الحكم الفقهي لصكوك ملكية الإجارة
  9. الحكم الثالث في إجارة المشاع
  10. الصورة الثالثة
  11. وجه من قال: تصح إجارة المشاع
  12. الوجه الثاني

وهو الانتفاع بالنصف في كل المدة؛ لأن التهايؤ بالزمن انتفاع بالكل في نصف المدة، وهذا لا يقتضيه العقد.

والتهايؤ بالمكان: انتفاع برفع المستأجر في كل المدة؛ لأن نصف هذا النصف له بالملك، ونصفه على طريق البدل عما في يد صاحبه، وهذا ليس بمقتضى العقد. وإذا لم يمكن تسليم المعقود عليه على الوجه الذي يقتضيه العقد لم تصح الإجارة (¬١).

وأجيب عن هذا الاعتراض:

بأن هذه المهايأة لا تنافي مقتضى العقد؛ إذ إن انتفاعه بالكل إنما هو في نصف المدة، فكأنه انتفع بالنصف في كل المدة سواء بسواء، وقد دخلا على ذلك، فهو من مقتضى العقد. وإذا لم يتراضيا على التهايؤ بالمدة الزمانية فإن المهايأة بالمدة المكانية ممكنة، تحقيقاً لمقصود المستأجر والشريك، إذ إن كلاً منهما ينتفع بنصف الأرض، والشريك لا يملك أكثر من نصف الأرض (¬٢).

وجه من قال: تصح إجارة المشاع:

الوجه الأول:

القياس على البيع، فإذا جاز بيع المشاع جازت إجارته.

الوجه الثاني:

لا يمكن أن تعطل العين المملوكة لأكثر من واحد من الانتفاع بسبب الشيوع،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 394 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.