Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 393

  1. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  2. الفصل الثالث: في السندات
  3. المبحث السابع البديل الشرعي للسندات
  4. الفرع الثالث سندات الإجارة
  5. المسألة الثانية سندات ملكية الأصول المؤجرة
  6. المطلب الثاني التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لصكوك ملكية الإجارة
  7. بيان الحكم الفقهي لصكوك ملكية الإجارة
  8. الحكم الثالث في إجارة المشاع
  9. الصورة الثالثة
  10. وجه من قال: لا يصح
  11. ورد هذا الجواب
  12. واعترض

يتصور تسليمه بنفسه حقيقة، وإنما يتصور تسليمه بتسليم الباقي، وذلك غير معقود عليه، فلا يتصور تسليمه شرعاً، وإذا لم يمكن استيفاء المنفعة إلا بالتصرف في حصة شريكه فإنه يمنع من إجارة المشاع (¬١).

ويناقش من وجهين:

أحدهما: أن إمكان التسليم ممكن؛ لأن المستأجر يحل محل الشريك، وإذا كان الشيوع لم يمنع الشريك من الانتفاع فكذلك من يحل محله.

الثاني: أن الشيوع إذا لم يمنع صحة البيع، لم يمنع صحة الإجارة.

وأجيب:

بأن المقصود بالبيع ملك الرقبة، وهذا يمكن تسليمه بالتخلية لذلك جاز بيع المشاع، بخلاف الإجارة، فإن المقصود به الانتفاع، والانتفاع أمر حسي، والشائع لا يحتمله.

ورد هذا الجواب:

بأن المقصود من المبيع ليس ملك الرقبة فقط، بل ملك الرقبة والانتفاع بها؛ لأن العقلاء لا يشترون الأملاك لينظروا إليها، بل لينتفعوا بها. ولو سلم أن المقصود بالبيع ملك الرقبة، فإن إمكانية الانتفاع بالمشاع ممكن عن طريق المهايأة الزمانية، أو المكانية لاسيما إذا عقد المستأجر على المنفعة، وهو يعلم أنها مشاعة.

واعترض:

بأن استيفاء منفعة المشاع بالتهايؤ لا يمكن على الوجه الذي يقتضيه العقد،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 393 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.