Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 411

  1. سوق المال
  2. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  3. الفصل الثالث: في السندات
  4. المبحث السابع البديل الشرعي للسندات
  5. الفرع الثالث سندات الإجارة
  6. المسألة الثالثة سندات ملكية المنافع
  7. المطلب الثاني التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لسندات ملكية منافع الأعيان المعينة
  8. بيان الحكم الفقهي لصكوك منافع الأعيان المعينة
  9. الحكم الثاني تأجير المستأجر لما استأجره قبل قبضه
  10. حكم تداول هذه الصكوك
  11. الحال الثانية
  12. ويناقش

الحال الثانية:

[ن-١٧٩] أن يكون إصدار الصكوك بعد تأجير العين محل العقد، سواء أكان المؤجر مالكاً للعين أم للمنفعة، وتكون الصكوك بمثابة إعطاء المكتتب الحق في استيفاء أجرة العين المؤجرة - محل التصكيك - طوال مدة الصك، ففي هذه الحالة يمثل الصك قيمة الأجرة، وهي دين في ذمة المستأجر، وعليه فلا يصح تداولها إلا بضوابط الصرف والتصرف في الديون.

وبهذا أخذ مجمع الفقه الإسلامي، حيث جاء في قراره:

«يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن أن يصدر صكوك إجارة تمثل حصصاً شائعة في المنافع التي ملكها بالاستئجار، بقصد إجارتها من الباطن، ويشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع المستأجرين، سواء تم الإيجار بمثل أجرة الإجارة الأولى، أو أقل منها، أو أكثر. أما إذا أبرمت العقود مع المستأجرين، فلا يجوز إصدار الصكوك؛ لأنها تمثل ديوناً للمصدر على المستأجرين» (¬١).

وذهب الدكتور نزيه حماد إلى جوازها، واستدل على ذلك بمذهب جماهير الفقهاء الذين أجازوا للمستأجر إجارة العين إلى طرف ثالث (¬٢).

ويناقش:

بأن كلام جماهير الفقهاء فيما إذا كانت العين المستأجرة خالية من الإجارة،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 411 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.