Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 421

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثالث: في السندات
  5. المبحث السابع البديل الشرعي للسندات
  6. الفرع الثالث سندات الإجارة
  7. المسألة الثالثة سندات ملكية المنافع
  8. المطلب الرابع حكم تداول صكوك الأعيان الموصوفة في الذمة
  9. والقول الثاني

المطلب الرابع

حكم تداول صكوك الأعيان الموصوفة في الذمة

[ن-١٨١] إذا تبين حكم إضافة الإجارة إلى المستقبل، وحكم تأجير العقار الموصوف في الذمة فما حكم تداول صكوك منافع الأعيان الموصوفة في الذمة؟

اختلف العلماء المعاصرون إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يجوز تداول صكوك منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى المنفعة منها إلا بضوابط التصرف في الديون، باعتبار أن تأجير العقار الموصوف في الذمة لا يمكن أن يكون سلماً؛ لأن الأرض معينة، وإذا تعين كان من قبيل بيع الدين قبل قبضه، فما زال في ذمة المقاول، وإلى هذا ذهب الدكتور القره داغي (¬١).

والقول الثاني:

جواز تداول هذه الصكوك، وإلى هذا ذهب الدكتور منذر قحف (¬٢)، والدكتور حسين حامد حسان (¬٣)، والدكتور نزيه حماد (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 421 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.