Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 422

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثالث: في السندات
  5. المبحث السابع البديل الشرعي للسندات
  6. الفرع الثالث سندات الإجارة
  7. المسألة الثالثة سندات ملكية المنافع
  8. المطلب الرابع حكم تداول صكوك الأعيان الموصوفة في الذمة
  9. وجه من قال: لا يجوز إلا بضوابط التصرف في الديون
  10. ويجاب

وجه من قال: لا يجوز إلا بضوابط التصرف في الديون:

العقار لا يمكن أن يثبت في الذمة؛ لاشتراط تعيين الأرض، وتعيين موضع العقار يخرجه من كونه سلماً.

قال في الذخيرة: «يمتنع السلم في الدور، والأرضين؛ لأن خصوص المواضع فيها مقصود للعقلاء، فإن عين لم يكن سلماً؛ لأن السلم لا يكون إلا في الذمة، وإن لم يعين كان سلماً في مجهول» (¬١).

فإذا كان ذلك من تأجير المعين لم يصح هذا العقد، وهو ما زال ديناً في ذمة المقاول.

وأجيب:

بأن الجمهور على جواز إجارة العين الموصوفة في الذمة، فإذا جاز للمؤجر أن يؤجر منفعة عين موصوفة في الذمة، جاز للمستأجر أن يؤجر هذه المنفعة الموصوفة في ذمة المستأجر الأول، وذلك لأنه قد قام بمثل ما قام به الأول، ولا فرق، فيلزمكم القول بمنع إجارة العين الموصوفة في الذمة مطلقاً، خاصة أن الحق يتعلق بذمة المؤجر الثاني، وليس في ذمة المؤجر الأول.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن بيع الدين بالدين ليس كله ممنوعاً، وإنما الممنوع منه اتفاقاً هو ابتداء بيع الدين بالدين.

ويجاب:

القول بأن الجمهور أجازوا تأجير العين الموصوفة في الذمة، إن قصد بذلك تأجير العقار الموصوف في الذمة فهذه دعوى، ولم أقف عليها من كلام أهل

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 422 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.