Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 426

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثالث: في السندات
  5. المبحث السابع البديل الشرعي للسندات
  6. الفرع الثالث سندات الإجارة
  7. المسألة الرابعة سندات ملكية الخدمات
  8. تعريفها
  9. (أ) سندات ملكية خدمات أعمال معينة قائمة.
  10. التوصيف الفقهي

مثال آخر: أن تقوم جامعة من الجامعات أو مستشفى أهلي بإصدار صكوك متساوية القيمة بغرض تقديم خدمة التعليم الجامعي، ومقرراته الخاصة بالحصول على الشهادة الجامعية في الشريعة أو في اللغة أو في الطب لمدة محدودة، أو تقديم الخدمات الطبية مثل الجراحة أو الفحوصات في تلك المستشفى لفترة زمنية محددة (¬١).

التوصيف الفقهي:

[ن-١٨٢] هذه الصورة من السندات تمثل عقد إجارة، إلا أنها من قبيل إجارة الأشخاص، وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي (الأجير المشترك)

فالأجير المشترك: هو مصدر هذه الصكوك.

والمستأجرون: هم المكتتبون في هذه السندات.

والأجرة: هي حصيلة الاكتتاب.

والخدمة: هي المنفعة المعقود عليها.

حكمها الفقهي: لم يختلف الفقهاء في جواز عقد الإجارة على العمل، وهو ما يسمى بالأجير المشترك. وهو من يعمل لعامة الناس بإدارته مستقلاً عن صاحب العمل، وليس تابعاً له كالخياط والحداد ونحوهما.

والأدلة على جواز عقد الأجير المشترك من القرآن والسنة وإجماع الأمة.

قال تعالى: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف: ٧٧].

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 426 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.