وقال تعالى: ﴿فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ [الكهف:٩٤].
ومن السنة أحاديث كثيرة، أختار منها:
(ح-٨٧٤) ما رواه البخاري من طريق سعيد بن أبي سعيد،
عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم رجلاً استأجر أجيراً فاستوفى منه، ولم يعط أجره (¬١).
(ح-٨٧٥) ومنها ما رواه البخاري من طريق عروة.
عن عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ قالت: واستأجر رسول الله رجلاً من بني الديل هادياً خريتاً، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث (¬٢).
(ح-٨٧٦) ومنها ما رواه البخاري من طريق مالك، عن حميد،
عن أنس بن مالك ﵁، قال: حجم أبو طيبة رسول الله ﷺ فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه (¬٣).
وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم على جواز الإجارة، منهم العراقي في طرح التثريب (¬٤)، وابن المنذر (¬٥)، وغيرهم.
حكم تداول صكوك ملكية خدمات جهة معينة.
لا أرى مانعاً شرعياً من تداول هذا النوع من الصكوك إذا توفرت شروط عقد