Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 444

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
  4. الفصل الأول في العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية
  5. المبحث الأول بيع الأسهم والسندات في العمليات العاجلة
  6. الصورة الأولى

غير شرعي، وعليه فإن تداوله بالبيع والشراء غير جائز شرعاً، ولا يصح لحامل السند بيعه، ولكن على فرض أن السند يمثل ديناً مشروعاً، أو يكون صاحبه أراد أن يبيع أصل السند متنازلاً عن الفائدة الربوية المحرمة، فهل يصح بيعه؟

هنا نفرق بين صورتين:

الصورة الأولى:

أن يباع أصل السند دون فوائده على الشركة المصدرة بالنقد، أي بيع الدين بالنقد ممن هو عليه.

فهذا يجوز عند جمهور الفقهاء، بشرطين: هما التماثل والتقابض إن كان الثمن من جنس الدين.

أو بشرط التقابض فقط إن كان الثمن ليس من جنس الدين.

ويشترط بعض الفقهاء ألا يربح عليه، بأن يكون البيع بسعر يومه حتى لا يربح فيما لم يضمن.

(ح-٨٧٧) لما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير.

عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله ﷺ، وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فقال رسول الله ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 444 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.